الكتاب الثاني — معاشات العجز العسكرية › الباب الخامس — الاجراءات الادارية لتصفية المعاشات ومنحها
المادة 105
كل مقرر يتضمن منح معاش، يجب أن يكون مسببا وأن تكون الحوادث والمستندات والعلل ذات الطابع الطبي التي تثبت أن العاهات ناتجة من أحد الاسباب المذكورة في المادة 72 مبينة فيه أو اذا كان المعاش ممنوحا بناء على قرينة أن يكون حق المعنى بالامر فى هذه القرينة مبينا وكذا عدم وجود اثبات عكسي .
وكل مقرر يتضمن رفض منح المعاش، يجب أن يكون مسببا، ويشار فيه الى أنه لم يثبت بأن العاهة ناتجة من أحد الاسباب المبينة في المادة 72 أو اذا كان للمعني بالامر الحق في معاش ممنوح بناء على قرينه بأن الوقائع والمستندات والدواعي ذات | الطابع الطبى التي ينتج عنها الدليل العكسى تبطل هذه القرينة.