الباب السادس — العقوبات الجبائية › القسم الاول — عدم التسجيل أو التأخير في التسجيل الاعفاءات والتصريحات الخاطئة
المادة 99
1 يعاقب بغرامة تساوى ضعف المبلغ الاضافي للرسوم المستحقة من دون أن تقل هذه الغرامة عن 100 دج :
(1) كل بيان غير صحيح له انعكاس على مبلغ الرسوم في عقد هبة بين الاحياء أو في تصريح بالتركة وعلى الخصوص البيانات المتعلقة :
- بدرجة القرابة بين الواهب أو المتوفى والورثة الموهوب لهم أو الموصى لهم.
باسماء والقاب وتاريخ ومكان ولادة كل من الورثة أو الموهوب لهم أو الموصى لهم أو المنتفعون
(2) كل تصريح مقدم من أجل تحصيل رسوم نقل الملكية عن طريق الوعاة ونتج عنه بصفة غير قانونية تخفيض دين.. 1224 الجريدة الرسمية ويجب على الدائن المزعوم الذي اثبت بصفة خاطئة وجود هذا الدين أن يدفع الغرامة بالتضامن مع المصرح .
(3) كل مخالفة لاحكام المواد من 175 الى 179 و 232 و 237 من هذا القانون وفضلا عن ذلك أن المودع لديهم أو الحائزين المدينين الذين خالفوا أحكام المادتين 177 و 178 يجب عليهم أن يدفعوا شخصيا الرسوم المستحقة ماعدا حالة الرجوع على المدين بالضريبة . 4 (4) كل اغفال يلاحظ في تصريح بتركة لم تعط الحق في أي رسم 2 يطبق مبلغ أقصاه 100 دج في حالة عدم استحقاق أى مبلغ اضافي للرسم نتيجة المخالفة •