أمر رقم 76-105
· ج.ر عدد 81 لسنة 1977
أمر رقم 76 105 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق - - و ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون التسجيل . 11 ص
الباب السادس — العقوبات الجبائية › القسم الاول — عدم التسجيل أو التأخير في التسجيل الاعفاءات والتصريحات الخاطئة
المادة 96
تطبق على كتاب ضبط و موظفى الادارة البحرية أحكام المادة 94 أعلاه التي تنص بالنسبة للمزايدات في جلسة علنية، على تقديم خلاصة الى مفتش التسجيل من أجل ابراء ذمة الكاتب عندما لا يودع الاطراف الرسوم لدى الكتاب.