أمر رقم 76-105
· ج.ر عدد 81 لسنة 1977
امر رقم 76-105 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون التسجيل - -
الباب السادس — العقوبات الجبائية › القسم الاول — عدم التسجيل أو التأخير في التسجيل الاعفاءات والتصريحات الخاطئة
المادة 95
عند عدم التسجيل في الاجل المحدد لعقود أو محاضر بيع غنائم أو حطام سفينة يعدها موظفو الادارة البحرية فتطبق عليهم العقوبات المنصوص عليها في المادة 93 أعلاه .