الباب السادس — العقوبات الجبائية › القسم الاول — عدم التسجيل أو التأخير في التسجيل الاعفاءات والتصريحات الخاطئة
المادة 94
غير أنه هناك استثناء لاحكام المادة السابقة بالنسبة لعقود الميزانية التي تتم في جلسة علنية للادارات عندما لا يودع الاطراف مبلغ الرسوم المحددة بموجب القانون | في أيدى الكتاب، ففي هذه الحالة يتابع التحصيل ضد الاطراف من قبل مفتشي التسجيل ويتحمل الاطراف زيادة عن ذلك .
الرسم الرائد • ولهذا الغرض، يقدم الكتاب الى مفتشى التسجيل خلال العشرة أيام التي تلى انقضاء الاجل خلاصات يصدقونها خاصة بعقود لم تقدم لهم عنها الرسوم من قبل الاطراف تحت طائلة العقوبات التأديبية من قبل السلطة المختصة التي يتبعونها .