الباب السادس — العقوبات الجبائية › القسم الاول — عدم التسجيل أو التأخير في التسجيل الاعفاءات والتصريحات الخاطئة
المادة 93
ان الموثقين الذين لم يسجلوا عقودهم في الآجال المحددة، تطبق عليهم العقوبات التأديبية من قبل السلطة المختصة التي يتبعونها من دون المساس بتطبيق العقوبات الاخرى المنصوص عليها في القوانين والانظمة السارية المفعول عند الاقتضاء .
وتطبق كذلك أحكام المقطع السابق على كتاب الضبط وأعوان التنفيذ التابعين لكتابات الضبط وعلى كتاب الادارات المركزية والمحلية بالنسبة لكل عقد منصوص عليه بأن يسجلوه اذا لم يقدم للتسجيل في الآجال ..