الباب الخامس — دفع الرسوم › القسم الثالث — المساهمة في الدفع
المادة 91
ان رسوم العقود المدنية والقضائية المتضمنة نقل الملكية أو حق الانتفاع بالنقولات أو العفارات كما هي محددة بموجب هذا القانون يتحملها الحائزون الجدد باستثناء الرسم الخاص بنقل الملكية لقاء عوض لعقارات وحقوق عقارية والمحلات تجارية والزبائن والمنصوص عنه في المادتين 352 و 353 من القانون السابق الذكر والذى يتحمله الحائز السابق .
وفي جميع العقود الاخرى فان الرسوم يتحملها الاطراف الذين يستفيدون من العقود عند ما لا يوجد في هذه الحالات المختلفة أى اشتراط لاحكام مخالفة في العقود.
غير انه وبالرغم من جميع الاحكام المختلفة فان ادارة الضرائب تستطيع أن تتابع الرسوم المستحقة الى الحزينة ضد كل الاطراف المذكورة في العقود والاحكام .