الباب الخامس — دفع الرسوم › القسم الثاني — الدفع المجزأ أو المؤجل
المادة 90
اذا كانت تركة تشمل اما على ديون ذات أجال اسمية مستحقة بمقتضى عقود توثيفية أو حكم وحل أجلها بأكثر من خمس سنوات بعد الوفاة، واما على مبالغ أو ريوع أو رواتب متأتية من عقود تأمين موقعة من قبل المتوفى، فان دفع رسوم نقل الملكية عن طريق الوفاة الخاصة بهذه الديون أو المبالغ أو الريوع أو الرواتب، يمكن أن يؤجل الى غاية تاريخ 6 في حالة التأخير في دفع أى قسط مستحق من الاقساط حلول الآجال أو الاستحقاق، اذا طلب الاطراف وذلك من دون فان الرسوم الموقوفة تصبح واجبة الاداء فورا من دون أي انذار . 7 لا تطبق أحكام هذه المادة على الرسوم المستحقة نتيجة الاغفالات أو عدم الكفاية الملاحظ أن يتأخر دفع ما تبقى الى أكثر من 15 سنة • وفي عدم الدفع عند تواريخ حلول الآجال أو الاستحقاق فان الرسوم المؤجلة تعطى الفوائد حسب المعدل المحدد بموجب المادة 84 أعلاه الاحد 7 محرم عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1223 ويعفى الاطراف من تقديم ضمان، ولكن الخزينة تحتفظ بالاضافة الى الامتياز الممنوح لها بموجب الفقرة الأولى من المادة 366 من هذا القانون، بالرهن القانونى على العقارات المؤسس بموجب الفقرة 2 من المادة المذكورة .
وفضلا عن ذلك في حالة المفاوضة في الدفع المعجل أو اعادة شراء الكل أو البعض من الدين أو المبالغ أو الريوع أو الرواتب، فان ما تبقى دفعه من الرسوم المؤجلة يكون واجب الاداء فورا على المبلغ الكلى لهذه الديون أو المبالغ أو الريوع أو الرواتب .