الباب الخامس — دفع الرسوم › القسم الثاني — الدفع المجزأ أو المؤجل
المادة 88
1 - كل ذي حق آلت اليه عن طريق التركة، أموال في ملكية الرقبة، يستطيع في حدود الحصة النسبية للقيمة الخاضعة للضريبة الملكية الرقبة هذه، أن يؤجل دفع رسوم نقل الملكية عن طريق الوفاة والتي هو مدين بها الى غاية انقضاء أجل لا يمكن أن يتجاوز ستة أشهر ابتداء من يوم اتحاد حق الانتفاع بملكية الرقبة . 2 ان الاستفادة من هذا التدبير مشروط بتأسيس ضمان الشروط المحددة بموجب المادة 87 أعلاه . 3 تحتفظ الخزينة بالاضافة الى الامتياز الممنوح لها بموجب الفقرة الاولى من المادة 366 بالرهن القانونى على العقارات ضمان المؤسس الرسوم بموجب المؤجلة الفقرة 2 من المادة المذكورة وذلك من أجل بمقتضى هذه المادة .
4 - ان المبالغ التي أجل دفعها تعطى فوائد حسب المعدل المحدد في المادة 84 أعلاه. وتدفع هذه الفوائد سنويا، ويستحق القسط الأول سنة بعد انقضاء الاجل من أجل تقديم التصريح بالتركة 5 في حالة التأخر في دفع الفوائد فان الرسوم الموقوفة تصبح واجبة الاداء فورا من دون أى انذار. والامر كذلك في حالة التنازل الكلى أو الجزئى من قبل المالك عن ملكية الرقبة التي آلت اليه .