الباب الخامس — دفع الرسوم › القسم الثاني — الدفع المجزأ أو المؤجل
المادة 87
1 - ان مبلغ رسوم نقل الملكية عن طريق | الوفاة يمكن أن يستخلص بناء على طلب كل | موصى له أو أى أحد من الورثة الشركاء على عدة أقساط 1222 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 7 محرم عام 1398 ه متساوية بحيث يحل أجل القسط الأول ثلاثة أشهر على الاكثر بعد تاريخ القرار الذي يمنح أجل الدفع المطلوب من دون أن يأتى دفع ما تبقى بعد أكثر من خمس سنوات من انقضاء الاجل من أجل تقديم التصريح بالتركة
2 - تحدد هذه الاقساط باثنين عندما لا تتجاوز رسوم نقل الملكية 5 % من الحصص الصافية التي تلقاها اما الورثة الشركاء المتضامنون واما كل واحد من الموصى لهم، وتحدد بأربعة عندما لا تتجاوز هذه الرسوم 10 ٪ من نفس الحصص وهكذا دواليك 3 تحسب الفوائد على الرسوم المؤجلة حسب المعدل المحدد بموجب المادة 84 أعلاه وتضاف الى كل قسط وتدرج في دفاتر الحسابات في نفس أبواب الميزانية التى تدرج فيها الرسوم التي تنطبق عليها 4 2 - يقدم طلب الاجل الى مفتش التسجيل للمكتب الذى يجب أن يصرح لديه بالتركة ولا يقبل هذا الطلب الا اذا كان مرفوقا بتصريح التركة كاملة وبانتظام واذا قدم المدينون الضمانات الكافية .
وان هذه الضمانات التي هي مستقلة عن الامتياز الممنوح بموجب الفقرة الاولى من المادة 366 من هذا القانون، تشمل اما الرهن القانونى على عقارات التركة المشار اليها في الفقرة 2 من المادة المذكورة، واما الرهون على أى عقارات كانت واما رهون حيازية على محلات تجارية أو قيم منقولة. ويجب أن تكون قيمتها مساوية لضعف دين الخزينة على الاقل .
وان دفع الرسوم المؤجلة يمكن أن يتضمن كذلك عن طيرق تقديم كفالة مصرفية وتستطيع ادارة الضرائب أن تطلب ضمانا اضافيا، في أي وقت كان اذا رأت ذلك ضروريا واذا لم يستجب المدين بالضريبة خلال أجل شهر للطلب الذي قدم لهذا الغرض بموجب رسالة موصى عليها مع اشعار بالاستلام فان الرسوم تصبح واجبة الاداء فورا . 5 ان الرهن القانوني الممنوح للخزينة على عقارات التركة يأخذ مرتبته من يوم تسجيله في المحافظة العقارية ضمن الكيفية والطريقة المحددة بموجب القانون.
والعقود المثبتة لتأسيس ضمانات فان شطب تسجيل الامتيازات والرهون الحيازية، وتحقيق أو استرجاع القيم المنقولة المقدمة كضمان يوقعها بالنسبة للادارة مفتش المكتب حيث تكون الرسوم واجبة الاداء. وتكون هذه العقود معفاة من رسوم الطابع والتسجيل، وتخفض رسوم التوثيق والرهون بمقدار النصف
8 - يمكن أن تستخلص مقدما الرسوم المؤجلة وفي هذه الحالة لا تستحق الفوائد الا الى غاية يوم الدفع .