الباب الخامس — دفع الرسوم › القسم الاول — المدينون بالرسوم
المادة 82
ان رسوم العقود التي يجب تسجيلها، تستخلص قبل اتمام الاجراءات : 1 من قبل الموثقين فيما يخص العقود التي تم ابرامها أمامهم ، 2 من قبل كتاب الضبط والاعوان العموميين الآخرين الدين لهم القدرة على تحرير العرائض والمحاضر ،
3 - من قبل كتاب الضبط فيما يخص الاحكام التي تمت في كتابات الضبط ماعدا الحالة المنصوص عليها في المادة 94 أدناه 4 من قبل كتاب الادارات المركزية والمحلية فيما يخص عقود هذه الادارات والتي تخضع لاجراء التسجيل ماعدا الحالة المنصوص عليها فى المادة 94 أدناه ، 5 من قبل الاطراف فيما يخص العقود العرفية والعقود المبرمة في الخارج والتي يجب عليهم تسجيلها، وفيما يخص الاوامر بناء على العرائض أو المذكرات والشهادات التي يسلمها لهم على الفور القضاة، وفيما يخص العقود والقرارات التي يحصلون عليها من المحكمين اذا لم يتم تسجيلها بعد . 6 من قبل الورثة والموصى لهم والموهوب لهم وأوصيائهم والمنفذين للوصايا فيما يخص الوصايا .