أمر رقم 76-105
· ج.ر عدد 81 لسنة 1977
امر رقم 76-105 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون التسجيل - -
الباب الخامس — دفع الرسوم › القسم الاول — المدينون بالرسوم
المادة 81
ان رسوم العقود وعقود نقل الملكية عن طريق الوفاة تدفع قبل التسجيل حسب المعدلات والحصص المحددة بموجب هذا القانون .
ولا يمكن لاحد أن يخفض من الدفع ولا أن يؤجله تحت ذريعة النراع في الحصة ولا لاى سبب كان ماعدا النجؤ الى الاسترجاع عند الاقتضاء