الباب الاول — تحديد الرسوم المطبقة وطرق تسجيل العقود › القسم الاول — طريقة تحديد رسوم التسجيل المطبقة
المادة 7
عندما توجد في أى عقد سواء كان مدنيا أو قضائيا أو غير قضائي عدة تدابير مستقلة أو من غير اللازم تكون حرو بالجزائر في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر | احداها مشتقة من الاخرى فانه يترتب على كل تدبير رسم خاص سعة 1976 .
هواري بومدين حسب نوعه، وتحدد حصة هذا الرسم بموجب المادة من هذا القانون، التي صنف ضمنها التدبير أو التي يتعلق بها.
الاحد 7 محرم عام 1398 ه الجريدة الرسميه للجمهورية الجزائرية 1213