الباب الرابع — المصالح المختصة بتسجيل العقود ونقل الملكيات › القسم الاول — العقود ونقل الملكية غير نقل الملكيات عن طريق الوفاة
المادة 79
الوصايا التي تمت في الخارج لا يمكن تنفيذها على الاموال الموجودة في الجزائر الا بعد تسجيلها في المصلحة التابعة لمحل سكنى الموصى اذا احتفظ بأحد والا في مكتب محل سكناه الاخير المعروف في الجزائر. وفي حالة ما اذا كانت الوصية تشمل تدابير خاصة بعقارات موجودة في الجزائر، فيجب فضلا عن ذلك ان تسجل في المكتب التابع لموقع هذه العقارات من دون أن يترتب عن ذلك ازدواج الرسوم.