الباب الرابع — المصالح المختصة بتسجيل العقود ونقل الملكيات › القسم الاول — العقود ونقل الملكية غير نقل الملكيات عن طريق الوفاة
المادة 77
ان تسجيل العقود غير العقود التي تتضمن نقل الملكية أو حق الانتفاع أو حق التمتع للاموال العقارية أو المحلات تجارية أو لزبائن، وكذلك تسجيل عقود التنازل عن حق في الايجار أو الاستفادة من وعد بالايجار يشمل كل العقار أو جزءا منه، يتم في المكتب التابع لمحل سكن أحد الاطراف المتعاقدة الاحد 7 محرم عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1221