أمر رقم 76-105
· ج.ر عدد 81 لسنة 1977
أمر رقم 76 105 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق - - و ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون التسجيل . 11 ص
الباب الرابع — المصالح المختصة بتسجيل العقود ونقل الملكيات › القسم الاول — العقود ونقل الملكية غير نقل الملكيات عن طريق الوفاة
المادة 76
ان محاضر البيع العمومي وبالمزاد للاثاث والامتعة والسلع والخشب والفواكه والمحاصيل وغيرها من الاشياء المنقولة، لا يمكن تسجيلها الا في المصالح التي تمت فيها التصريحات المنصوص عليها في المادة 163 من هذا القانون .