الباب الثالث — آجال تسجيل العقود والتصريحات › القسم الثالث — نقل الملكية عن طريق الوفاة
المادة 71
ان الاموال المشار اليها فى المادة 52 أعلاه تذكر | على سبيل البيان في التصريح المنصوص عليه في المادة 65 من هذا القانون مع مراعات تحديد الاجل الذى يجب أن يقدم خلاله التصريح التكميلى لهذه الاموال المتضمن تقديرها .
وتطبق أحكام المقطع أعلاه على الاموال من كل نوع المتنازل عنها أو الموصى بها للصندوق الوطني للثورة الزراعية أو الصالح الخدمات الاجتماعية أو الثقافية أو هيئات أخرى معترف | ينفعها العام ...
للجمهورية الجزائرية الاحد 7 محرم عام 1398 ه