الباب الثالث — آجال تسجيل العقود والتصريحات › القسم الثالث — نقل الملكية عن طريق الوفاة
المادة 70
يجب أن تطبق على كل التركة التي تتضمن أموالا موصى بها الى الولايات والمؤسسات العمومية الأخرى أو ذات النفع العام، أحكام المادة 69 أعلاه المتعلقة بالاجل الذي يجب خلاله على الورثة أو الموصى لهم المعنيين بالتركة أن يدفعوا رسوم نقل الملكية عن طريق الوفاة عن هذه الاموال. ولا يسرى هذا الاجل بالنسبة لكل وارث، الا ابتداء من اليوم الذي تبت فيه السلطة المختصة فى الطلب بالترخيص بقبول الوصايا من دون أن يؤجل دفع الرسوم الى ما بعد سنتين ابتداء من يوم وفاة صاحب التركة وان أحكام المادة 69 أعلاه وأحكام هذه المادة لا تخل بممارسة حق الامتياز الخاص بالخزينة والمنصوص عليه في المادة 366 | من هذا القانون .