الباب الثالث — آجال تسجيل العقود والتصريحات › القسم الثالث — نقل الملكية عن طريق الوفاة
المادة 69
فيما يخص جميع الاموال الموصى بها الى الولايات والى جميع المؤسسات العمومية الأخرى أو ذات النفع العام، فان الاجل، فيما يخص دفع رسوم نقل الملكية عن طريق الوفاة، لا يسرى مفعوله بالنسبة لجميع الورثة أو الموصى لهم المعنيين بالتركة، الا من اليوم الذى تكون فيه السلطة المختصة قد بتت في الطلب بالترخيص بقبول الوصايا من دون أن يؤجل دفع الرسوم الى ما بعد سنتين ابتداء من يوم وفاة صاحب التركة .