الباب الثاني — تحديد القيم الخاصة للرسم النسبي والرسم › القسم الحادي عشر — القيم المحددة بموجب التصريحات التقديرية للاطراف وعقود الاشهاد
المادة 59
ان العقود الموثقة التي تفتح الحق في الرسوم الثابتة تقدم من أجل تأشيرة التسجيل خلال الشهر الذي يلى شهر اعداد هذه العقود، ويتم تحصيل الرسوم عن طريق وضع طوابع منفصلة من قبل محرر الكتابة على النسخ الاصلية لهذه العقود وتكون هذه الطوابع مساوية لمبلغ الرسوم الثابتة تفصيل جميع الاشياء المنقولة الناتجة عن التركة | المنصوص عليها من أجل العمليات التي تثبتها.
ب - و تقدير كل شيء فيها
ج - تعيين الانواع نقدا .
د التصريح المقدم بالنسبة للديون والقروض التي تركها المتوفى :
ه ذكر القسم الذي أداه الوارث الذي كانت تحت تصرفه الاموال الموروثة منذ الوفاة وأنه لم يختلس منها أي شيء وليس له علم باختلاس أي شيء واذا كان الورثة غير معلومين وقت اعداد الجرد فان العقد يمكن اتمامه فيما يخص تعداد الورثة بموجب عقد رسمى يعده الموثق .
ان عقد الجرد الذى لم يتم اعداده بعد الوفاة يمكن أن يتم اعداده فيما بعد حسب الشهرة وضمن الاشكال المنصوص عليها في المقطع الاول من هذه المادة. ففي هذه الحالة يجب أن يصادق عليه بعد التحقيق عند الاقتضاء ، رئيس المحكمة بمحضر جميع الاطراف المعنيين ..