الباب الثالث — آجال تسجيل العقود والتصريحات › القسم الاول — العقود العمومية والعقود العرفية
المادة 58
يجب أن تسجل عقود الموثقين في أحل شهر ابتداء من تاريحها باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 64 أدناه .
و تسجل على الخصوص في الاجل المنصوص عليه في المقطع أعلاه العقود التالية : 1 (1) العقود التي تتناوول نقل الملكية أو حق الانتفاع للاموال العقارية والمحلات التجارية والزبائن أو التنازل عن ايجار أو عن الاستفادة بوعد بالايجار يتضمن الكل أو البعض من العقار. 2 (2) العقود التي تتضمن نقل حق التمتع بالاموال العقارية والمحلات التجارية . 3 (3) العقود التي تتناول تكوين شركة ومد أجلها ودمجها أو حلها وزيادة أو استهلاك أو تحفيض رأسمالها وكذلك التنازلات عن الاسهم والحصص في الشركة
(4) العقود التي تتناول قسمة ومبادلة الاموال العقارية بأى صفة كانت