أمر رقم 76-105
· ج.ر عدد 81 لسنة 1977
امر رقم 76-105 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون التسجيل - -
الباب الثاني — تحديد القيم الخاصة للرسم النسبي والرسم › القسم الحادي عشر — القيم المحددة بموجب التصريحات التقديرية للاطراف وعقود الاشهاد
المادة 56
اذا لم تكن المبالغ والقيم محددة في عقد أو حكم يعطى الحق النسبي أو التصاعدي، فانه ينبغى على الاطراف أن يتلافوا النقص قبل التسجيل بواسطة تصريح تقديري مصدق في أسفل العقد