الباب الثاني — تحديد القيم الخاصة للرسم النسبي والرسم › القسم العاشر — ملكية الرقبة وحق الانتفاع
المادة 54
ان الوثائق والتصريحات الخاضعة لاحكام الفقرتين 2 و 3 من المادة 53 أعلاه يجب أن تتضمن تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 99 - أولا - 1 في حالة اعطاء بيانات غير صحيحة، تاريخ ومكان ولادة المنتفع واذا كانت الولادة قد تمت خارج الجزائر فانه، فضلا عن ذلك يثبت من هذا التاريخ قبل التسجيل . وفى عدم ذلك فتحصل الرسوم المرتفعة جدا التي يمكن أن تكون مستحقة للخزينة ماعدا ارجاع المقبوض زيادة في أجل الاربع سنوات المحددة بموجب المادة 205 من هذا القانون بناء على تقديم شهادة الميلاد وذلك في حالة ما اذا تمت الولادة خارج الجزائر .