الباب الاول — تحديد الرسوم المطبقة وطرق تسجيل العقود › القسم الاول — طريقة تحديد رسوم التسجيل المطبقة
المادة 4
يؤسس الرسم النسبي أو الرسم التصاعدي بالنسبة لنقل الملكية أو حق الانتفاع أو التمتع بالاموال المنقولة أو العقارية سواء بين الاحياء أم عن طريق الوفاة وكذلك بالنسبة للعقود المشار اليها في المادة 221 أدناه والعقود المثبتة اما لحصة في شركة أو قسمة أموال منقولة أو عقارية .
وان معدلات الرسم النسبى والرسم التصاعدي محددة بموجب المواد من 216 الى 264 من هذا القانون ..
ويفرض هذان الرسمان على القيم .