الباب الثاني — تحديد القيم الخاصة للرسم النسبي والرسم › القسم الثامن — الخزنات المؤجرة - الظروف المختومة والعلب المقفولة المودعة
المادة 49
كل شخص على علم بالوفاة سواء كان المؤجر أم أحد المؤجرين، قام بفتح الحرنه او عمل على فتحها من دون مراعاة شروط المادة 48 أعلاه، تترتب عليه شخصيا رسوم نقل الملكية عن طريق الوفاة والعقوبات المستحقة بسبب المبالغ أو السندات أو الاشياء الموجودة فى الخزنة ماعدا رجوعه على المكلف بالضريبة فيما يخص هذه الرسوم والعقوبات عند الاقتضاء ويكون فضلا عن ذلك خاضعا لغرامة تتراوح من 10000 الى 100000 دج ويحب على الوارث أو الموصى له أو الموهوب له دفع هذه الغرامه بالتضامن مع الشخص أو الاشخاص المذكورين في الفقرة السابقة اذا اغفل في تصريحه السندات أو المبالغ أو الاشياء المذكورة . 1218 الجريدة الرسمية