الباب الثاني — تحديد القيم الخاصة للرسم النسبي والرسم › القسم الثامن — الخزنات المؤجرة - الظروف المختومة والعلب المقفولة المودعة
المادة 47
ان المبالغ أو السندات أو الاشياء الموجودة في خزنة مؤجرة بصفة مشتركة الى عدة أشخاص تعتبر في حالة عدم اثبات العكس ملكية مشتركة لهؤلاء الاشخاص وخاصة بحصة كاملة من التركة وذلك من أجل تحصيل الرسوم فقط. ويطبق هذا التدبير على الظروف المحتومة والعلب المقفولة المودعة لدى أصحاب البنوك ولدى أى شخص يستلم عادة ظروفا من نفس النوع .