الباب الثاني — تحديد القيم الخاصة للرسم النسبي والرسم › القسم السابع — نقل الملكية عن طريق الوفاة
المادة 45
تفترض كجزء من التركة الى أن يثبت العكس من أجل تصفية ودفع رسوم نقل الملكية عن طريق الوفاة.
الاسهم والحصص في الشركات وجميع الديون الأخرى التي كان يملكها المتوفى أو حصل مداخيلها أو بسببها قد قام باى عمليات منذ أقل من عام قبل وفاته .
ان اثبات العكس لا يمكن أن ينتج من التنازل لقاء عوض لاحد الورثة المحتملين أو فروعهم أو للموهوب لهم أو الموصى | لهم بموجب وصية او الى أشخاص وسطاء مالم يكن هذا النازل | قد اكتسب تاريخا حقيقيا ستة أشهر على الاقل قبل فتح التركة.
ففى الحالة المشار اليها في المقطع السابق حيث التركة لم تقس كاثبات معاكس، فان رسوم نقل الملكية لقاء عوض التي دفعها المتنازل له والتى تم اثباتها، نحصم من ضريبة تقل الملكية عن طريق الوفاة، الواجبه الاداء بسبب دمج الاموال في التركة