الباب الثاني — تحديد القيم الخاصة للرسم النسبي والرسم › القسم السابع — نقل الملكية عن طريق الوفاة
المادة 44
يعتبر من الناحية الجبائية كجزء من تركة حق الانتفاع إلى أن يثبت العكس، كل قيمه منقولة أو مال منقول أو عقار تعود ملكية حق الانتفاع به الى التوفى وملكية الرقبه الى ورثته المحتملين أو فروعه منهم أو الموهوب لهم أو الموصى لهم بموجب وصية أو إلى أشخاص وسطاء مالم تكن هناك هبه قانونية وأن هذه الهبة قد تمت منذ أكثر من ثلاثة أشهر قبل الوفاة .
غير أنه اذا كانت ملكية الرقبة تعود الى الوارث أو إلى الموهوب له أو الموصى له أو الى شخص وسيط، نتيجه بيع أو هبة قبل به المتوفى فان رسوم نقل الملكية التي يجب دفعها من قبل مالك الرقبة والمثبتة تخصم من ضريبة نقل الملكية عن طريق الوفاة الواجبة الاداء بسبب دمج الاموال في التركه .