الباب الثاني — تحديد القيم الخاصة للرسم النسبي والرسم › القسم السابع — نقل الملكية عن طريق الوفاة
المادة 41
يحق لعون التسجيل في جميع الحالات أن يطلب من الوارث تقديم شهادة الدائن المصدقة لوجود الدين أثناء فتح التركة. ولا يمكن رفض هذه الشهادة المعدة على ورق غير مدموغ كلما طلب بصفة شرعية وذلك تحت طائلة التعويض.
والدائن الذي يشهد بوجود دين يصرح بعبارة صريحة بأنه مطلع على أحكام المادة 199 – 2 ) أدناه والمتعلقة بالعقوبات في حالة الاشهاد الحاطيء .