الباب الاول — تحديد الرسوم المطبقة وطرق تسجيل العقود › القسم الاول — طريقة تحديد رسوم التسجيل المطبقة
المادة 3
يطبق الرسم الثابت على العقود التي لا تثبت نقل الملكية أو حق الانتفاع أو التمتع لمدى الحياة أو لمدة غير محددة لاموال منقولة أو عقارية ولا لحصة فى شركة ولا قسمة أموال منقولة أو عقارية، وبصفة عامة يطبق هذا الرسم على جميع العقود الأخرى التي تقدم طواعية لاجراء التسجيل حتى ولو كانت معفاة منه .
ويحصل هذا الرسم حسب المعدلات المحددة بموجب المواد من 206 الى 214 من هذا القانون .