أمر رقم 76-105
· ج.ر عدد 81 لسنة 1977
أمر رقم 76 105 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق - - و ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون التسجيل . 11 ص
الباب الثاني — تحديد القيم الخاصة للرسم النسبي والرسم › القسم السابع — نقل الملكية عن طريق الوفاة
المادة 38
ان الضرائب التي تم اعدادها بعد وفاة مكلف بالضريبة بمقتضى المادة 121 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وكذلك جميع الضرائب الأخرى المترتبة على الورثة عن طريق المتوفى، تشكل دينا يخصم من أصول التركة من أجل تحصيل رسوم نقل الملكية عن طريق الوفاة .