الباب الثاني — تحديد القيم الخاصة للرسم النسبي والرسم › القسم السابع — نقل الملكية عن طريق الوفاة
المادة 36
تخصم الديون التي هي على عاتق المتوفى بالنسبة لتصفية ودفع رسوم نقل الملكية عن طريق الوفاة، والتي يثبت وجودها بصفة قانونية يوم فتح التركة بموجب سندات قابلة أن تكون كاثبات ضد المتوفي أمام العدالة .
واذا كان الامر يتعلق بديون تجارية فان ادارة الضرائب تستطيع أن تطلب، تحت طائلة الرفض، تقديم الدفاتر التجارية الخاصة بالمتوفى .
وتودع هذه الدفاتر طيلة خمسة أيام لدى المصلحة التي تتسلم التصريح وتقدم عند الاقتضاء ومرة واحدة من دون نقلها الى أعوان مصلحة المراقبة طيلة السنتين اللتين تتبعان التصريح تحت طائلة غرامة مساوية للرسوم التي لم تحصل على اثر طرح الخصوم .
ومن حق ادارة الضرائب أن تبحث في السندات أو الدفاتر المقدمة عن المعلومات التي تسمح بمراقبة صحة التصريح بالاصول الناتجة عن التركة، وفي حالة اقامة دعوى فانه لا يمكن رفض تقديم هذه السندات أو الدفاتر .
واذا كان الامر يتعلق بدين يثقل تركة آلت الى شخص ملكية رقبتها ولآخر حق الانتفاع فان رسم نقل الملكية يحصل من أصول التركة مع تخفيض الدين ضمن الشروط المحددة في المادة 53 أدناه ...