أمر رقم 76-105
· ج.ر عدد 81 لسنة 1977
أمر رقم 76 105 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق - - و ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون التسجيل . 11 ص
الباب الثاني — تحديد القيم الخاصة للرسم النسبي والرسم › القسم السادس — نقل الملكية لقاء عوض ومجانا
المادة 35
عندما يكون الورثة أو الموصى لهم مثقل بن بوصايا خاصه بمبالغ من النقود لا وجود لها في التركة ويكونون قد دفعوا الرسم على مجموع أموال هذه التركة نفسها، فانه لا يترتب نفس الرسم على الوصايا، وبناء على ذلك فان الرسوم التي تم دفعها من قبل الموصى لهم الخاصين يجب خصمها من الرسوم المترتبة على الورثة أو الموصى لهم . 1216 الجريدة الرسمية