أمر رقم 76-105
· ج.ر عدد 81 لسنة 1977
امر رقم 76-105 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون التسجيل - -
الباب الثاني عشر — أحكام مختلفة
المادة 350
ان العقد المنشىء لاجارة طويلة الأمد في الميادين حيث تطبيقها منصوص عليه بموجب القانون، لا يخضع الا للرسوم المعدة للايجارات ذات الكراء لمدة محدودة . .
ان مختلف نقل الملكيات التي موضوعها فيما يخص الاجارة الطويلة الأمد، اما حق المؤجر واما حق المستأجر ، تخضع للاحكام المتعلقة بنقل ملكية العقارات من هذا القانون…