أمر رقم 76-105
· ج.ر عدد 81 لسنة 1977
أمر رقم 76 105 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق - - و ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون التسجيل . 11 ص
الباب الحادي عشر — الاعفاءات
المادة 346
يسجل مجانا نقل الملكية بين الملاكين المشاركين في عمليات تجديد العمران، والهيئة العمومية المكلفة بالتجديد.
غير أنه فيما يخص الرسوم الخاصة بهذه الاموال المقدمة للملاكين القدماء مقابل دينهم على هيئة عمومية مكلفة بالتجديد، فان الاستفادة من الاعفاء لا يمكن اثارتها الا في حدود مبلغ الدين على هذه الهيئة .