أمر رقم 76-105
· ج.ر عدد 81 لسنة 1977
امر رقم 76-105 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون التسجيل - -
الباب الحادي عشر — الاعفاءات
المادة 343
ان العقود المثبتة لحلول اتفاقي، تعفى من الرسم المؤسس بموجب المادة 225 من هذا القانون .