أمر رقم 76-105
· ج.ر عدد 81 لسنة 1977
امر رقم 76-105 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون التسجيل - -
الباب الحادي عشر — الاعفاءات
المادة 339
ان أيلولة الفائض من الاموال الصافية من رأسمال الشركات التعاونية الفلاحية المنحلة التي توجه لزوما الى خدمات ذات نفع عام زراعي أو الى تعاونيات فلاحية أخرى، لا يترتب عنها أي تحصيل رسم لصالح الخرينة .