أمر رقم 76-105
· ج.ر عدد 81 لسنة 1977
أمر رقم 76 105 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق - - و ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون التسجيل . 11 ص
الباب الحادي عشر — الاعفاءات
المادة 336
ان جميع العقود المتعلقة باكتساب عقارات وبالقروض المرخص بها الى صناديق التأمين الاجتماعي، تعفى من رسوم التسجيل .