أمر رقم 76-105
· ج.ر عدد 81 لسنة 1977
أمر رقم 76 105 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق - - و ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون التسجيل . 11 ص
الباب الحادي عشر — الاعفاءات
المادة 331
تعفى من التسجيل النسختان من عقد الشركة المترجم، عند الاقتضاء، الى اللغة الوطنية ومصدق عليهما طبق الاصل من قبل السلطة الاجنبية المختصة والتي يجب ايداعهما لدى كتابة ضبط المحكمة من أجل التسجيل في السجل التجاري من طرف الشخص الذي يتولى ادارة فرع أو وكالة مقامة في الجزائر من قبل كل شركة أجنبية .