الباب الثاني — تحديد القيم الخاصة للرسم النسبي والرسم › القسم السادس — نقل الملكية لقاء عوض ومجانا
المادة 32
1 ان قيمة ملكية الاموال المنقولة من أجل تصفيه و دفع رسوم نقل الملكية عن طريق الوفاة تحدد كما يلي ماعدا اثبات العكس :
عن طريق الثمن المعبر عنه في عقد البيع عندما يتم ذلك البيع علنا خلال السنتين من الوفاة .
(2) في حالة عدم وجود عقد بيع، عن طريق التقدير الموجود في الجرود المقدمة ضمن الاشكال المشار اليها في المادة 57 أدناه خلال الخمس سنوات من الوفاة بالنسبة للاثاث وعن طريق التقدير الموجود في الجرود والعقود الاخرى اذا تم ابرامها ضمن نفس الاجل بالنسبة للاموال المنقولة ماعدا التطبيق الحاص لاحكام الفقرة 2 - أدناه ،
(3) عن طريق التصريح المفصل والتقديري للاطراف عند عدم وجود أسس للتقدير مبينة في المقطعين السابقين غير أنه بالنسبة للاثاث ومن دون أن تثبت ادارة الضرائب وجوده، فان القيمة المفروضة عليها الضريبة لا يمكن أن تقل عن 10 % من مجموع القيم المنقولة والعقارية الأخرى للتركة مع مراعاة اثبات العكس .. 2 فيما يخص المجوهرات أو الاحجار الكريمة أو الاشياء الفنية أو تكوين المجموعات، فان القيمة المفروضة عليها الضريبة مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى أعلاه - لا يمكن أن تقل عن 60% من التقدير الذي تم اجراؤه في العقود أو اتفاقات التأمين ضد السرقة أو ضد الحريق السارية المفعول عند يوم الوفاة، والتي ابرمها المتوفى أو زوجه أو اسلافه بأقل من عشر سنوات من فتح التركة ماعدا اثبات العكس .
واذا وجدت عدة وثائق بامكانها أن تتخذ من أجل تطبيق الجرافي ، فان هذا الاخير يحسب على أساس متوسط التقديرات الموجودة في هذه الوثائق .
3 - لا تطبق أحكام هذه المادة على الديون والربوع والاسهم والسندات العمومية وغيرها من الاموال المنقولة التي قيمة وطريقة تقديرها محددة بموجب الاحكام الخاصة بهذا القانون.