أمر رقم 76-105
· ج.ر عدد 81 لسنة 1977
امر رقم 76-105 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون التسجيل - -
الباب الحادي عشر — الاعفاءات
المادة 326
تعفى كذلك من اجراءات التسجيل عقود أعوان التنفيذ لكتابات الضبط في القضايا الجنائية ووثائق الاجراءات أمام المحاكم الجنائية باستثناء العقود الخاضعة للتسجيل على الحساب على اثر وجود طرف مدني .