الباب الحادي عشر — الاعفاءات
المادة 321
تعفى من كل أنواع الرسوم، اعلانات أولياء القصر المعترف بفقرهم .
ويطبق نفس الاعفاء على العقود اللازمة لاستدعاء وتأسيس المجالس العائلية والتصديق على المداولات المتحدة في هذه المجالس في حالة فقر القصر . وتعفى هذه العقود من اجراءات التسجيل باستثناء محاضر المداولة والقرارات التي تمنح أو ترفض التصديق والتي تم تسجيلها مجانا.
وان الاشخاص الذين يطلب الحجر عليهم والمحجورين يماثلون القصر في نفس الحالات .