الباب الحادي عشر — الاعفاءات
المادة 320
ان عقود الاشهاد والرضا ومداولات المجلس العائلي والتبليغ عند الاقتضاء والشهادات المسببة للزواج وعمود الإجراءات والأوامر والاحكام والقرارات التي تهدف الى تسهيل زواج المعوزين تعفى من التسجيل ..
للجمهورية الجزائرية الاحمد 7 محرم عام 1398 ه ويستفيد من تدابير هذه المادة الاشخاص الذين يثبتون فقرهم بشهادة يسلمها لهم رئيس المجلس الشعبي البلدي أو محافظ الشرطة بعد الاطلاع على شهادة عدم فرض الضريبة التي يعدها قابض الضرائب المختلفة لبلديتهم