أمر رقم 76-105
· ج.ر عدد 81 لسنة 1977
امر رقم 76-105 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون التسجيل - -
الباب الحادي عشر — الاعفاءات
المادة 317
ان العقود والتصريحات والاوراق والمحررات التي تخص الهبات والوصايا بالاموال من كل نوع الموافق عليها لصالح الصندوق الوطني للثورة الزراعية المحدث بموجب المادة 18 من الامر السابق الذكر، تعفى من جميع رسوم التسجيل والطابع والرهن العقاري .