أمر رقم 76-105
· ج.ر عدد 81 لسنة 1977
امر رقم 76-105 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون التسجيل - -
الباب الحادي عشر — الاعفاءات
المادة 311
تعفى من اجراءات التسجيل الدبلومات والشهادات المسجلة لدى الادارات من قبل الاطباء وجراحي الاسنان والصيادلة والبيطريين وعمال السلك الطبي