الباب الحادي عشر — الاعفاءات
المادة 310
ان نقل الكل أو البعض من أموال تملكها هيئة تقوم بأعمال ذات منفعة عمومية والذي يتم تحت أى شكل كان وللصالح العام أو لادارة حسنة لفائدة مؤسسة معترف بمنفعتها العمومية، لا يترتب عليه أداء أي رسم للتسجيل • وان الاستفادة من التدبير السابق مرهون بشرطين الاول أن تبقى الاموال المعنية مخصصة لنفس الهدف، والثاني أن يتم نقلها من أجل الصالح العام أو من أجل ادارة حسنة.
ويثبت تحقق هذين الشرطين بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية الذي يرخص بنقل الاموال وذلك في حدود اختصاصاته باستثناء الاموال التي يتم نقلها بموجب قوانين أو مراسيم ...