أمر رقم 76-105
· ج.ر عدد 81 لسنة 1977
امر رقم 76-105 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون التسجيل - -
الباب الثاني — تحديد القيم الخاصة للرسم النسبي والرسم › القسم السادس — نقل الملكية لقاء عوض ومجانا
المادة 30
يخضع لرسوم نقل الملكية عن طريق الوفاة السندات العمومية والاسهم والحصص في الشركات والديون وبصفة عامة جميع القيم المنقولة الوطنية أو مهما كان نوعها الناتجة عن تركة تحضع للقانون الجرائري أو عن تركة أجنبي مقيم في الجزائر