أمر رقم 76-105
· ج.ر عدد 81 لسنة 1977
امر رقم 76-105 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون التسجيل - -
الباب الحادي عشر — الاعفاءات
المادة 309
يعفى من جميع رسوم التسجيل، نقل محافظ النقود والعقود والاحتياطات المنقولة أو العقارية الخاصة بهذه العقود عندما تتم لصالح شركة أو عدة شركات عمومية للتأمين مع موافقة الوزير المكلف بالمالية .