أمر رقم 76-105
· ج.ر عدد 81 لسنة 1977
امر رقم 76-105 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون التسجيل - -
الباب الحادي عشر — الاعفاءات
المادة 308
يعفى من اجراءات التسجيل :
الشهادات والتبليغات والاحكام والعقود والمخالصات
- وغيرها من العقود التي تتم لصالح مساعدة الطفولة .
عند الترشيد وحسابات الوصايا والاوراق والمحاضر
- وحسابات أشهر الرضاعة والمعاشات ...
العرائض الخاصة بحماية الاطفال المعرضين للمعاملة
- السيئة أو الاهمال