أمر رقم 76-105
· ج.ر عدد 81 لسنة 1977
امر رقم 76-105 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون التسجيل - -
الباب الحادي عشر — الاعفاءات
المادة 306
ان المعدلات وفائض القيمة للمبادلات العقارية الريفية المحققة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 305 أعلاه تخضع للرسم الخاص بنقل الملكيات العقارية لقاء عوض 10